إن الليبيين الذين كانوا يقيمون بمصر قبل دخول الجيوش الإيطالية أراضي ليبيا والذين قيدت أسماؤهم بدفاتر القنصلية الإيطالية منذ ذلك التاريخ حتى إبرام الاتفاق المشار إليه اعتبروا تابعين لإيطاليا - لأولاد هؤلاء الأشخاص اختيار الجنسية المصرية في مدى سنة من توقيع هذا الاتفاق.
الحكم كاملاً